Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 19977 / 31949
« Sebelumnya Halaman 19977 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ لأََنْ بِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْغِنَى (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٍ ف ٢٨، ٣١)

وَالْغِنَى أَيْضًا هُوَ الأَْصْل فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى الزَّكَاةُ لِغَنِيٍّ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٢) ، وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (٣) وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْغِنَى الْمَانِعِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٍ ف ١٥٩) .

أَثَرُ الْغِنَى فِي أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ:

١٥ - لِلْغِنَى أَثَرٌ فِي أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْكَفَّارَةُ عَنْ ظِهَارٍ، أَمْ قَتْلٍ، أَمْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَمْ حِنْثٍ فِي يَمِينٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاجِبُ فِي الأَْدَاءِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْل، أَمْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى


(١) البدائع ٢ / ١١، ١٥، ٤٨، والدسوقي ١ / ٤٩٢، ٤٩٤، والحطاب ٢ / ٣٤٦ وما بعدها، وحاشية الجمل ٤ / ٩٧، ومغني المحتاج ٣ / ١٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٢، والمغني ٢ / ٦٦١.
(٢) سورة التوبة / ٦٠.
(٣) حديث: " لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢٨٥) من حديث رجلين من الصحابة، ونقل ابن حجر في التلخيص ٣ / ١٠٨ عن أحمد أنه قال: ما أجوده من حديث.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 19977 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi