Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20090 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20090 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَل بِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ سَيِّدَهُ، وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لاَ يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلاَ وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ. (١)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقْتَل الْحُرُّ بِالْعَبْدِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْقَتْل غِيلَةً، فَيُقْتَل حِينَئِذٍ بِهِ، وَأَنَّ الْقَتْل لِلْفَسَادِ لاَ لِلْقِصَاصِ. (٢)

ح - قَتْل الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ:

٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل: بِأَنَّ الأَْبَ لاَ يُقْتَل مُطْلَقًا إِذَا قَتَل ابْنَهُ، (٣) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ مِنَ ابْنِهِ. (٤)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ بِالاِبْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ، فَأَمَّا إِذَا حَذَفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ عَصًا فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَل. وَكَذَلِكَ الْجَدُّ مَعَ حَفِيدِهِ. (٥)


(١) سبل السلام ٣ / ٢٣٣. وحديث: " لا يقاد مملوك من مالكه. . . ". أخرجه ابن عدي في الكامل (٥ / ١٧١٣) من حديث عمر بن الخطاب، وأسند عن البخاري أنه قال في أحد رواته: منكر الحديث.
(٢) الخرشي على مختصر خليل ٨ / ٣.
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ٢٣٥، والأم ٦ / ٢٩، والمغني ٩ / ٣٥٩.
(٤) حديث: " لا يقاد الأب من ابنه ". أخرجه البيهقي في المعرفة (١٢ / ٤٠) من حديث عمر بن الخطاب، وصحح إسناده.
(٥) الدسوقي ٤ / ٢٣٨.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20090 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi