Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 2015 / 31949
« Sebelumnya Halaman 2015 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَاحِدَةٌ (١) . وَفِي (مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى) : الْعَزْمُ عَلَى الإِْتْمَامِ بَعْدَ زَوَال الْعُذْرِ شَرْطٌ لِعَدَمِ الاِسْتِعَاذَةِ. (٢)

أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ أَجْنَبِيًّا، أَوْ كَانَ الْقَطْعُ قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ التَّعَوُّذَ (٣) ، قَال النَّوَوِيُّ: يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ وَالْكَلاَمُ الطَّوِيل سَبَبًا لِلإِْعَادَةِ (٤) .

الاِسْتِعَاذَةُ لِدُخُول الْخَلاَءِ:

١٤ - تُسْتَحَبُّ الاِسْتِعَاذَةُ عِنْدَ دُخُول الْخَلاَءِ، وَيُجْمَعُ مَعَهَا التَّسْمِيَةُ، وَيُبْدَأُ بِالتَّسْمِيَةِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ.

أَمَّا بَعْدَ الدُّخُول فَلاَ يَقُولُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُوَافِقُهُمُ الْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَ الْمَحَل مُعَدًّا لِذَلِكَ. وَقِيل يَتَعَوَّذُ وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِذَلِكَ. وَنَسَبَهُ الْعَيْنِيُّ إِلَى مَالِكٍ (٥) .

صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ لِدُخُول الْخَلاَءِ:

١٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ


(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.
(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.
(٣) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.
(٤) المجموع ٣ / ٣٢٥.
(٥) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٠ ط بولاق، والشرح الصغير ١ / ٨٩ نشر دار المعارف، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٧ - ١٢٨، والمجموع ٢ / ٧٧ نشر المكتبة العالمية، وعمدة القاري ١ / ٦٩٩ والكافي ١ / ٦١ نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2015 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi