Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20482 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20482 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

يَمْلِكُ شَيْئًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ، وَقَال قَوْمٌ: إنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ صِنْفٌ وَاحِدٌ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (١)

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

الْفَقِيرُ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ:

٣ - يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ:

أ - الإِْسْلاَمُ: فَلاَ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، (٢) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ (٣) أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِوَضْعِ الزَّكَاةِ فِي فُقَرَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَلاَ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِمْ.


(١) ابن عابدين ٢ / ٥٨، ومغني المحتاج ٣ / ١٠٦، المحلي مع القليوبي ٣ / ١٠٠، ١٩٥، ١٩٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٢، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٢.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٤٩، نهاية المحتاج ٦ / ١٥٩، كشاف القناع ٢ / ٢٨٩، مواهب الخليل ٢ / ٣٤٣.
(٣) حديث معاذ: " خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٢٦١) ومسلم (١ / ٥٠) من حديث ابن عباس.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20482 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi