Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20945 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20945 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٢٢ - ٢٨) .

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْل فَسَادِ الْعُمْرَةِ:

٨ - إِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَيْهَا وَمُحْرِمٌ بِهِ فَوْقَهَا، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِصِحَّةِ الإِْرْدَافِ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ صَحِيحَةً، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: عَدَمُ فَسَادِ الْعُمْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقِرَانِ (١) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٢٤) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

٩ - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ الطَّوَافَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَبْل الشُّرُوعِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٢٥ - ٢٧)

الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

١٠ - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ كُل الأَْشْوَاطِ أَوْ أَكْثَرَهَا


(١) المسلك المتقسط ص ١٧١، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٨، ومواهب الجليل ٣ / ٥١، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٢، والمجموع ٧ / ١٦٣ - ١٦٦.
(٢) لباب المناسك ص ١٧٢، ورد المحتار ٢ / ٢٦٢ - ٢٦٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20945 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi