Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 21601 / 31949
« Sebelumnya Halaman 21601 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

يُعْلَمُ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ نُصِّبَ نَاظِرًا لِكُل عَاجِزٍ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ، وَالْمَفْقُودُ عَاجِزٌ عَنْهُ، فَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَفِي نَصْبِ مَا ذُكِرَ نَظَرٌ لَهُ فَيُفْعَل (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: مَفْقُودٌ) .

الْقِوَامَةُ عَلَى الْوَقْفِ:

٧ - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ حَقَّ تَوْلِيَةِ أَمْرِ الْوَقْفِ فِي الأَْصْل لِلْوَاقِفِ فَإِنْ شَرَطَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ اتُّبِعَ شَرْطُهُ (٢) .

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ الْوِلاَيَةَ لأَِحَدٍ أَوْ شَرَطَهَا فَمَاتَ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

قِوَامَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

٨ - الزَّوْجُ قَيِّمٌ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الزَّوْجَ أَمِينٌ عَلَيْهَا يَتَوَلَّى أَمْرَهَا وَيُصْلِحُهَا فِي حَالِهَا (٣) ، وَيَقُومُ عَلَيْهَا آمِرًا نَاهِيًا كَمَا يَقُومُ


(١) فتح القدير ٤ / ٤٤٠ ط. بولاق، وبدائع الصنائع ٦ / ١٩٦، وتبيين الحقائق ٣ / ٣١٠.
(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ٤٠٨، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٨٤، ٤٠٩، وروضة الطالبين ٥ / ٣٤٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٨، والمغني ٥ / ٦٤٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٦٥.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٣٠ ط. دار الكتب العلمية.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 21601 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi