Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
بِنَقْدٍ مِنَ الْمَتَاعِ (١) . قَال فِي الْمُغْنِي: الْعَرْضُ هُوَ غَيْرُ الأَْثْمَانِ مِنَ الْمَال عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ، مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَال (٢) . وَقَدْ أَدْخَل بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ النَّقْدَ فِي الْعُرُوضِ إِذَا كَانَ مُتَّخَذًا لِلاِتِّجَارِ بِهِ، تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّ الْعَرْضَ هُوَ كُل مَا أُعِدَّ لِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ لأَِجْل الرِّبْحِ، وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ، قَال الْبُهُوتِيُّ: سُمِّيَ عَرْضًا لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى؛ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُول بِالْمَصْدَرِ، كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا، أَوْ لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى (٣) .
وَ - بِالنَّظَرِ إِلَى رَجَاءِ صَاحِبِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ:
١٠ - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى رَجَاءِ صَاحِبِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوَال يَدِهِ عَنْهُ إِلَى قِسْمَيْنِ: ضِمَارٌ، وَمَرْجُوٌّ.
فَالْمَال الضِّمَارُ: هُوَ الْمَال الَّذِي لاَ يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ مِنَ اسْتِنْمَائِهِ لِزَوَال يَدِهِ عَنْهُ، وَانْقِطَاعِ أَمَلِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ (٤) . وَأَصْلُهُ مِنَ الإِْضْمَارِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: التَّغَيُّبُ وَالاِخْتِفَاءُ. وَعَلَى ذَلِكَ عَرَّفَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هُوَ كُل مَا بَقِيَ أَصْلُهُ فِي مِلْكِهِ، وَلَكِنْ زَال عَنْ يَدِهِ زَوَالاً لاَ يُرْجَى عَوْدُهُ فِي الْغَالِبِ (٥) . وَقَال
(١) رد المحتار ٢ / ٣٠، شرح أبي الحسن المالكي على الرسالة ١ / ٤٢٤.
(٢) المغني ٣ / ٣٠.
(٣) شرح منتهى الإرادات ١ / ٤٠٧.
(٤) الزرقاني على الموطأ ٢ / ١٠٦.
(٥) الفتاوى الهندية ١ / ١٧٤.