Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 23285 / 31949
« Sebelumnya Halaman 23285 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (١)

وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ تَكُونُ عَلَى الْعَمَل عَلَى الزَّرْعِ وَتَعَهُّدُهُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَكُونُ عَلَى شَجَرٍ مُثْمِرٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَابَرَةِ:

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُخَابَرَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا فِي الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّ الْمُخَابَرَةَ وَالْمُزَارَعَةَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (٣) .

وَحَدِيثٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا (٤) .

وَالتَّفْصِيل وَأَدِلَّةُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (مُزَارَعَةٌ) .

مُخَادَعَةٌ

انْظُرْ: خُدْعَةٌ.


(١) ابن عابدين ٥ / ١٨١، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢، وتحفة المحتاج ٦ / ١٠٦، والمحلي على القليوبي ٣ / ٦١.
(٢) كشاف القناع ١ / ٥٣٤، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦ / ١٠٨.
(٣) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٧) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) حديث: " من كانت له أرض فليزرعها. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٧) من حديث جابر بن عبد الله.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 23285 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi