Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 23965 / 31949
« Sebelumnya Halaman 23965 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

عَقْدُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٨ - اسْتَحَبَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَقْدَ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْبَرَكَةِ، وَلأَِجْل شُهْرَتِهِ فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ (١) .

وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ فِي إِجَازَتِهِمْ لِعَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَكُونَ بِمُجَرَّدِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شُرُوطٍ وَلاَ رَفْعِ صَوْتٍ أَوْ تَكْثِيرِ كَلاَمٍ وَإِلاَّ كُرِهَ فِيهِ.

وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الزِّفَافَ بِهِ لاَ يُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَشْتَمِل عَلَى مَفْسَدَةٍ دِينِيَّةٍ فَإِنِ اشْتَمَل عَلَيْهَا كُرِهَ فِيهِ (٢) .

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ

٢٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ صِيَانَةِ الْمَسْجِدِ عَنِ الْبَصْقَةِ فِيهِ إِذْ هِيَ فِيهِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ تَقَزُّزِ النَّاسِ مِنْهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُصَاقٌ ف ٤) .


(١) حديث: " أعلنوا هذا النكاح. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٣٨٩ - ٣٩٠) وضعفه ابن حجر في " فتح الباري " (٩ / ٢٢٦) .
(٢) فتح القدير ٢ / ٣٤٣ - ٣٤٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٥، ٢ / ٢٠٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤ / ٧٠، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٢٠١، وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ٣٦٠، ٣٦٢، وتحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص٢٠٨.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 23965 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi