Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25336 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25336 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَمِنْ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ جَعَل فِي رَعْيِ غَنَمِهَا رِوَايَتَيْنِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَال يَصِحُّ فِي رَعْيِ الْغَنَمِ بِالإِْجْمَاعِ (١) .

وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَرْعَى غَنَمَهَا أَوْ يَزْرَعَ أَرْضَهَا؛ فِي رِوَايَةٍ لاَ يَجُوزُ وَفِي رِوَايَةٍ جَازَ؛ وَالأَْوَّل رِوَايَةُ الأَْصْل وَالْجَامِعِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ كَمَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ - وَالصَّوَابُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا إِجْمَاعًا؛ اسْتِدْلاَلاً بِقِصَّةِ مُوسَى وَشُعَيْبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ؛ وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا إِذَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ بِلاَ إِنْكَارٍ (٢) .

جَعْل الْحُرِّ مَهْرَ زَوْجَتِهِ تَعْلِيمَهَا الْقُرْآنَ

١٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ مِنَ الأَْحْكَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ الطَّاعَاتِ لاَ تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ؛ لأَِنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ فَلاَ يَصِيرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَهْرًا (٣) .

قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا (٤) .


(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٨.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٣ - ٢، وانظر الهداية وشروحها ٢ / ٤٥١.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٧، وفتح القدير ٢ / ٤٥٠ - ٤٥١.
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٣٠٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25336 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi