Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25551 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25551 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

عَدَمِ تِلْكَ الْمُطَالَبَةِ، حَيْثُ يَنْتَقِل الْخِيَارُ إِلَى الْوَارِثِ فِي الْحَالَةِ الأُْولَى دُونَ الثَّانِيَةِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي (خِيَارٌ ف ١٣) .

ب - خِيَارُ الْقَبُول:

٢٩ - خِيَارُ الْقَبُول: هُوَ حَقُّ الْعَاقِدِ فِي الْقَبُول أَوْ عَدَمِهِ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ صُدُورِ الإِْيجَابِ مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ سُقُوطُ خِيَارِ الْقَبُول وَانْتِهَاؤُهُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ مَوْتَ الْمُوجِبِ يُسْقِطُ إِيجَابَهُ، وَأَمَّا مَوْتُ الَّذِي خُوطِبَ بِالإِْيجَابِ، فَلأَِنَّ حَقَّ الْقَبُول لاَ يُورَثُ (٢) .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ خِيَارَ الْقَبُول يُورَثُ وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ (٣) .

ج - خِيَارُ الْعَيْبِ:

٣٥ - خِيَارُ الْعَيْبِ: وَهُوَ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي رَدِّ


(١) مغني المحتاج ٢ / ٤٦، وأسنى المطالب ٢ / ٤٩، والمجموع ٩ / ٢٠٦، ٢٢٢، ونهاية المحتاج ٤ / ٨، والفروع ٤ / ٩١، وكشاف القناع ٣ / ٢١١، والمنثور في القواعد للزركشي ٢ / ٥٦.
(٢) رد المحتار ٤ / ٢٩، والفتاوى الهندية ٣ / ٧، والمجموع ٩ / ١١.
(٣) الفروق للقرافي ٣ / ٢٧٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25551 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi