Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25635 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25635 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتُبَاعُ السِّلَعُ وَالْعُرُوضُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَال جَمِيعُهُ، وَيُوَزَّعَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَالطَّرَفِ الْبَاقِي (١) .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَبْطُل بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَال أَوِ الْمُضَارِبِ.

أَمَّا رَبُّ الْمَال إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي الْمَال، وَيَبْقَى الْعَامِل عَلَى قِرَاضِهِ إِذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَقَاءَهُ، وَإِنْ أَرَادُوا فَسْخَ الْعَقْدِ وَأَخْذَ مَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ نَضُوضِهِ.

وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي حَقِّ عَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوا الْعَمَل فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ (٢) .


(١) الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ٨ / ٤٧٠، والبدائع ٦ / ١١٢، ورد المحتار ٥ / ٦٥٤ - ٦٥٥، وأسنى المطالب ٢ / ٣٩٠، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٣٧، والمغني ٧ / ١٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٣٦، وانظر: م (١٨٦٥) و (١٨٦٦) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
(٢) المنتقى للباجي ٥ / ١٧٤ - ١٧٥، والمدونة ١٢ / ١٣٠، والخرشي ٦ / ٢١٣، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٢٢١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25635 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi