Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 26002 / 31949
« Sebelumnya Halaman 26002 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فَإِنْ كَانَ بَسَطَ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ السُّكَّرُ لاَ يَكُونُ لأَِحَدٍ أَخْذُهُ، وَلَوْ أَخَذَهُ كَانَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ فَالسُّكَّرُ لِلآْخِذِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ.

وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُل إِلَى غَيْرِهِ سُكَّرًا أَوْ دَرَاهِمَ لِيَنْثُرَهُ عَلَى الْعَرُوسِ فَأَرَادَ أَنْ يَحْبِسَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا فَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ دَرَاهِمَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ، وَإِذَا نَثَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ مِنْهُ شَيْئًا.

وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ سُكَّرًا لَهُ أَنْ يَحْبِسَ قَدْرَ مَا يَحْبِسُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ هَكَذَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحِل الْتِقَاطُ النَّثْرِ لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ، وَتَرْكُهُ أَوْلَى، وَقِيل: أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ لأَِنَّهُ دَنَاءَةٌ. نَعَمْ إِنْ عُلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لاَ يُؤْثِرُ بِهِ وَلَمْ يَقْدَحْ أَخْذُهُ فِي مُرُوءَتِهِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ أَوْلَى (٢) ، وَلاَ تُرَدُّ شَهَادَةُ مُلْتَقِطِ النِّثَارِ (٣) .


(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٥، ٣٤٦ بتصرف.
(٢) نهاية المحتاج ٦ / ٣٧١.
(٣) أسنى المطالب ٤ / ٣٤٧ ط المكتبة الإسلامية، ومغني المحتاج ٣ / ٢٣٩ وما بعدها.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 26002 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi