Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 26185 / 31949
« Sebelumnya Halaman 26185 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

مُعْتَبَرٌ بِمَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ، فَلَزِمَ نَاذِرَ الصَّلاَةِ مُطْلَقًا صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ (١) .

وَقَالُوا: إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ هُمَا أَقَل مَا يَقَعُ اسْمُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، فَلَزِمَ النَّاذِرَ الإِْتْيَانُ بِهِمَا، وَلاَ يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِمَا، لأَِنَّ هَذَا الزَّائِدَ لَمْ يُوجِبْهُ شَرْعٌ وَلاَ لُغَةٌ (٢) .

وَأَضَافُوا كَذَلِكَ: إِنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ لاَ تُجْزِئُ فِي الْفَرْضِ، فَلاَ تُجْزِئُ فِي النَّذْرِ كَالسَّجْدَةِ (٣) .

الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: يَرَى مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَلاَةً مُطْلَقَةً أَنَّهُ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً.

وَهَذَا قَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٤) .

وَاسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الاِتِّجَاهِ بِأَنَّ أَقَل الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ، فَإِنَّ الْوِتْرَ صَلاَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وَهُوَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ (٥) .

ب - نَذْرُ الصِّيَامِ مُطْلَقًا:

٢٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُ النَّاذِرَ إِنْ نَذَرَ


(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢٨٨٨، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٨ / ٢٣٤، وَالْمُغْنِي ٩ / ١١، وَالْكَافِي ٤ / ٤٢٣.
(٢) كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ ٣ / ٥٧.
(٣) كَشَّاف الْقِنَاع ٦ / ٢٧٩، وَالْكَافِي ٤ / ٤٢٣.
(٤) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٠٦، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٨ / ٢٣٤، وَالْمُغْنِي ٩ / ١١، وَالْكَافِي ٤ / ٤٣٣.
(٥) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٨ / ٢٣٤، وَالْمُغْنِي ٩ / ١١، وَالْكَافِي ٤ / ٤٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 26185 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi