Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
خَبَرٌ، وَمَقْصُودُ الأَْمْرِ بِطَاعَةِ الزَّوْجِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ فِي مَالِهِ وَفِي نَفْسِهَا فِي حَال غَيْبَةِ الزَّوْجِ (١) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ "، قَال: ثُمَّ قَرَأَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. الآْيَةَ (٢) .
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: عَدُّ النُّشُوزِ كَبِيرَةً هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، أَيْ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَمْ يُرِدِ الشَّيْخَانِ بِقَوْلِهِمَا: امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِلاَ سَبَبٍ كَبِيرَةٌ خُصُوصَهُ، بَل نَبَّهَا بِهِ عَلَى سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ (٣)
مَا يَكُونُ بِهِ نُشُوزُ الزَّوْجَةِ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ عَلَى نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ نَفَقَةَ لِلنَّاشِزَةِ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ مِنْ جِهَتِهَا وَهُوَ النُّشُوزُ، وَالنُّشُوزُ قَدْ يَكُونُ فِي
(١) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٧٠.
(٢) حديث: " خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك. . . " أخرجه الطبري في تفسيره (٥ / ٣٩ ط المعرفة - بيروت) والحاكم (٢ / ١٦١ - ١٦٢ ط دائرة المعارف) واللفظ للطبري، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
(٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢ / ٤٧.