Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 26801 / 31949
« Sebelumnya Halaman 26801 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ فِي نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ وُصُولُهُ إِلَى أَوَّل الشِّبَعِ وَالرَّيِّ دُونَ غَايَتِهِمَا (١) .

امْتِنَاعُ مَالِكِ الْحَيَوَانِ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ:

٧٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْبَارِ مَالِكِ الْحَيَوَانِ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجْبُرُهُ الْقَاضِي عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ، لأَِنَّ فِي الإِْجْبَارِ نَوْعَ قَضَاءٍ، وَالْقَضَاءُ يَعْتَمِدُ الْمَقْضِيَّ لَهُ وَيَعْتَمِدُ أَهْلِيَّةَ الاِسْتِحْقَاقِ فِي الْمَقْضِيِّ لَهُ، لَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ دِيَانَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَكُونُ آثِمًا وَمُعَاقَبًا بِحَبْسِهَا عَنِ الْبَيْعِ مَعَ عَدَمِ الإِْنْفَاقِ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُجْبَرُ فِي الْحَيَوَانِ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَوَابِّهِ مِنْ بَقَرٍ وَإِبِلٍ وَغَنَمٍ وَحَمِيرٍ وَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَرْعًى، فَإِنْ أَبَى أَوْ عَجَزَ عَنِ الإِْنْفَاقِ أُخْرِجَ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ (٣) .


(١) تبيين الحقائق ٣ / ٦٦، ومواهب الجليل ٤ / ٢٠٧، ومغني المحتاج ٣ / ٤٦٢، وكشاف القناع ٥ / ٤٩٣، والإنصاف ٩ / ٤١٤.
(٢) فتح القدير ٤ / ٢٣٠ - ٢٣١.
(٣) الشرح الصغير للدردير ٢ / ٧٤٩ - ٧٥٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 26801 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi