Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 26872 / 31949
« Sebelumnya Halaman 26872 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُجْبَرُ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ عَلَى الْخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي إِقَامَةِ الْوَاجِبِ (١) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا أَوِ الْحِرَابَةِ أَوِ التَّعْزِيرِ، وَإِنَّمَا عُقُوبَتُهَا الْحَبْسُ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ لاَ تَغْرِيبَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ مَعَ مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعْتَبَرُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهَا عُقُوبَاتُ الْحِرَابَةِ، وَلَكِنَّهَا لاَ تُغَرَّبُ (٣) .

رَابِعًا: انْتِهَاءُ النَّفْيِ:

يَنْتَهِي النَّفْيُ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَبْسًا أَمْ تَغْرِيبًا، بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ انْتِهَاؤُهُ قَبْل الْبَدْءِ بِتَنْفِيذِهِ، وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ أَثْنَاءَ التَّنْفِيذِ، وَهَذِهِ الأَْسْبَابُ هِيَ:


(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٢، والتاج والإكليل ٦ / ٢٩٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٨، ١٤٩، ١٨١، وحاشية قليوبي ٤ / ١٨١، والروضة ١٠ / ٨٧ - ٨٨، ونهاية المحتاج ٨ / ٥، والمغني ٨ / ١٦٩ - ١٧٠ ط الرياض، والفروع ٦ / ٦٩، وكشاف القناع ٦ / ٩٢.
(٢) فتح القدير ٤ / ٢٧٣، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢١٢.
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٢، ٣٤٩، وبداية المجتهد ٢ / ٤٧٠، ٤٩٣، والتاج والإكليل ٦ / ٢٩٦ والقوانين الفقهية ص ٣٨٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 26872 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi