Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
مَنْ يُرِيدُ زَوَاجَهَا رَسُولاً فَقَبِلَتْ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ سَمِعَا كَلاَمَ الرَّسُول جَازَ ذَلِكَ لاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، لأَِنَّ الرَّسُول يَنْقُل عِبَارَةَ الْمُرْسِل فَكَانَ سَمَاعُ قَوْل الرَّسُول سَمَاعَ قَوْل الْمُرْسِل.
وَفِي الْمُسَالَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْسَال ف٦) .
٥٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي احْتِرَامًا لِلْفُرُوجِ أَيْ لِخَطَرِ أَمْرِهَا وَشِدَّةِ حُرْمَتِهَا فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ.
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ قَوْلَهُ: وَهَل يَكُونُ الْقَبُول بِالْفِعْل كَالْقَبُول بِاللَّفْظِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، قَال فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَجَابَ صَاحِبُ الْبِدَايَةِ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجْتَ نَفْسَهَا بِأَلْفٍ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَ الشُّهُودِ فَلَمْ يَقُل الزَّوْجُ شَيْئًا لَكِنْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ فِي الْمَجْلِسِ أَنَّهُ يَكُونُ قَبُولاً، وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَقَال: لاَ، مَا لَمْ يَقُل بِلِسَانِهِ قَبِلْتُ بِخِلاَفِ الْبَيْعِ لأَِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي، وَالنِّكَاحُ لِخَطَرِهِ لاَ يَنْعَقِدُ حَتَّى يَتَوَقَّفَ عَلَى الشُّهُودِ (١) .
(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٢ / ٢٦٥ - ٢٧١، والفتاوى البزازية بهامش الهندية ٣ / ١١١، وكشاف القناع ٥ / ٤٠، ٤١.