Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ مَفْسَدَةٌ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا أَوْ مَحْكُومًا (١) .
(ر: ضَمَان ف ٧٩، وَقَضَاء ف ٦١)
ثَانِيًا - الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَضْعِ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ:
أـ وَضْعُ الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ:
١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ عَلَى أَقْوَالٍ (٢) :
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْسَال ف ٤، صَلاَة ف ٦٢ - ٦٤، يَد)
ب - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِي الصَّلاَةِ:
١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصِرًا (٣) ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ تُنَافِي
(١) قَوَاعِد الأَْحْكَامِ فِي إِصْلاَح الأَْنَام ١ / ١٤٤ ط دَار الْقَلَم، ومجلة الأَْحْكَام العدلية الْمَادَّة (٩٧)
(٢) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٣٢٠، ٣٢٧، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ١٨١، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٣٩١، وسبل السَّلاَم شَرْح بُلُوغ الْمَرَام ١ / ٣٢٢
(٣) حَدِيث: " نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصَرًا " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ٣ / ٨٨ - ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (١ / ٣٨٧ - ط الْحَلَبِيّ)