Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29145 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29145 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أ - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:

١٢ - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ، وَيَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) ، فَمَنْ قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ أَوْ أَقْتُل فُلاَنًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نَذْر ف١٦) .

ب - الْيَمِينُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ:

١٣ - مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَقَدْ عَصَى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَل الْوَاجِبُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ (٣) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف١١٨) .

ج - الشُّرُوطُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ:

١٤ - يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِالشُّرُوطِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ؛ لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَل حَرَامًا (٤) .


(١) المغني ٩ / ٣، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٩٦.
(٢) حديث: " من نذر أن يطيع الله. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٥٨١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) الاختيار ٤ / ٤٧، والمنثور ٣ / ١٠٧.
(٤) حديث: " المسلمون على شروطهم. . . " سبق تخريجه ف٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29145 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi