Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29602 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29602 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

جُنُونُ مُوَكِّلِهِ جِدًّا فَيَنْظُرَ لَهُ الْحَاكِمُ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: لاَ يَنْعَزِل الْوَكِيل بِجِنُونٍ لاَ يَمْتَدُّ بِحَيْثُ تَتَعَطَّل الْمُهِمَّاتُ وَيَخْرُجُ إِلَى نَصْبِ قَوَّامٍ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَرَدَ بِلَفْظِ قِيل: إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالْجُنُونِ (١) .

رَابِعًا: الإِْغْمَاء:

١٨٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الإِْغْمَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالإِْغْمَاءِ، لأَِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ الإِْنْسَانُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى بُطْلاَنِ الْوَكَالَةِ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيلِ، إِلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ، لأَِنَّ الإِْغْمَاءَ يَجْعَل الإِْنْسَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقِيَامِ


(١) تكملة ابن عابدين ١ / ٢٧٦،٢٧٧، وبدائع الصنائع ٦ / ٥٤، والفتاوى الهندية ٣ / ٦٢٨، والبحر الرائق ٧ / ١٨٩، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣ / ٦٦٥ المادة (١٥٣٠) والزرقاني ٦ / ٩١، والدسوقي ٣ / ٣٦٩، وروضة الطالبين ٤ / ٣٣٠، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٢، والإنصاف ٥ / ٣٦٨،٣٦٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٢، والإنصاف ٥ / ٣٦٨،٣٦٩، ومعونة أولي النهى ٤ / ٦٢٧، والمغني مع الشرح ٥ / ٢٤٢، ٢٤٣.
(٢) الإنصاف ٥ / ٣٦٩، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٢، وتكملة ابن عابدين ١ / ٢٧٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29602 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi