Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29885 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29885 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ حُكْمِ الْكَرَاهَةِ مَا إِذَا كَانَ اتِّخَاذُ الْوَلِيمَةِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِضِيقِ مَنْزِلٍ أَوْ قَصْدِ جَمْعِ الْمُتَنَاسِبِينَ فِي وَقْتٍ كَالْعُلَمَاءِ وَالتُّجَّارِ وَنَحْوِهِمْ فَلاَ يُكْرَهُ.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا بَنَى الرَّجُل بِامْرَأَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ الْجِيرَانَ وَالأَْقْرِبَاءَ وَالأَْصْدِقَاءَ وَيَذْبَحَ لَهُمْ وَيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَإِذَا اتَّخَذَ وَلِيمَةً يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُجِيبُوا، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَدْعُوَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ الْعُرْسُ وَالْوَلِيمَةُ. (١)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ تَكْرَارُالْوَلِيمَةِ، لأَِنَّهُ سَرَفٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ ثَانِيًا غَيْرَ الْمَدْعُوِّ قَبْل ذَلِكَ. (٢)

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - اعْتَمَدَهُ الأَْذْرَعِيُّ - أَنَّهُ تَجِبُ الإِْجَابَةُ إِنْ لَمْ يُدْعَ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل أَوْ دُعِيَ وَامْتَنَعَ لِعُذْرٍ وَدُعِيَ فِي الثَّانِيَةِ. (٣)


(١) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٣ / ٢٩٦، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٦٧، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٣ ـ ٢٣٥، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٣.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ٢ / ٣٣٧.
(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٣٦٧، وتحفة المحتاج ٧ / ٤٢٦.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29885 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi