Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ، بِحَيْثُ يُدْرِكُهُ الْعَقْل السَّلِيمُ مَعَ السَّلاَمَةِ مِنَ الْقَوَادِحِ. وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُ الْمُنَاسَبَةِ: تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ (١) .
وَبِذَلِكَ يَكُونُ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ أَعَمَّ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ بِاسْتِخْرَاجِ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا.
٣ - عَدَّ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ؛ إِذْ هُوَ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، لَكِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الرُّتْبَةِ دُونَ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحِهِ. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي الأَْخْذِ بِهِ، فَأَنْكَرَهُ أَهْل الظَّاهِرِ وَالشِّيعَةُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَقَال الْغَزَالِيُّ عَنْهُ: الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ عِنْدَنَا لاَ يَجُوزُ التَّحَكُّمُ بِهَا، بَل قَدْ تُعْلَمُ بِالإِْيمَاءِ وَإِشَارَةِ النَّصِّ فَتُلْحَقُ بِالْمَنْصُوصِ، وَقَدْ تُعْلَمُ بِالسَّبْرِ. . إِلَخْ ثُمَّ قَال: وَكُل ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنَ الْقِسْمَيْنِ الأَْوَّلَيْنِ (تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحِهِ) وَالْقِسْمُ الأَْوَّل (تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ) مُسَلَّمٌ مِنَ الأَْكْثَرِينَ. (٢)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(١) جمع الجوامع ٢ / ٢٧٣، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢١٤
(٢) الأحكام للآمدي ٣ / ٦٣، والمستصفى للغزالي ٢ / ٢٣٣، ٢٣٤، وهامش جمع الجوامع ٢ / ٢٩٣