Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
الْمِثْل فِي مُصْطَلَحِ (صَيْدٌ، وَحَرَمٌ، وَإِحْرَامٌ) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمِثْل مِنَ النَّعَمِ، بَل يُقَوَّمُ الصَّيْدُ بِالْمَال. لأَِنَّ الْمِثْل الْمُطْلَقَ، بِمَعْنَى الْمِثْل فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، وَهُوَ الْمُشَارِكُ فِي النَّوْعِ غَيْرُ مُرَادٍ فِي الآْيَةِ إِجْمَاعًا. فَبَقِيَ الْمِثْل مَعْنَى فَقَطْ وَهُوَ الْقِيمَةُ. وَسَوَاءٌ أَوَجَبَ عَلَى قَاتِل الصَّيْدِ الْمِثْل مِنَ النَّعَمِ - عَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ - أَمِ الْقِيمَةُ عَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، فَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ إِلَى تَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَةِ وَالْخِبْرَةِ، وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَكُونَا فَقِيهَيْنِ (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى عَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ أَحَدِ الْمُقَوِّمِينَ هُوَ الْقَاتِل. قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ الْمُتْلِفِ لِلْمَال هُوَ أَحَدُ الْمُقَوِّمِينَ فِي الضَّمَانِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ - إِلَى جَوَازِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَجَازَ أَنْ يُجْعَل مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَمِينًا فِيهِ، كَرَبِّ الْمَال فِي الزَّكَاةِ. وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ مُضْطَرًّا، أَمَّا إِذَا قَتَلَهُ عُدْوَانًا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ الْمُقَوِّمِينَ؛ لأَِنَّهُ يَفْسُقُ بِتَعَمُّدِ الْقَتْل، فَلاَ يُؤْتَمَنُ فِي التَّقْوِيمِ.
وَيُخَيَّرُ قَاتِل الصَّيْدِ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ: إِمَّا أَنْ يُهْدِيَ مِثْل مَا قَتَلَهُ مِنَ النَّعَمِ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ - إِنْ كَانَ الصَّيْدُ لَهُ مِثْلٌ - أَوْ أَنْ يُقَوِّمَهُ
(١) فتح القدير ٣ / ٧.