Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 8356 / 31949
« Sebelumnya Halaman 8356 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أ - أَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ ظَاهِرِ الْبُطْلاَنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَلاَ يُنَفِّذُ أَحْكَامُ قَاضِيهِمْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَيَتَعَقَّبُ أَحْكَامَهُ، فَمَا وَجَدَ مِنْهَا صَوَابًا مَضَى، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ رُدَّ.

ب - أَلاَّ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَبِيحُونَ دِمَاءَ أَهْل الْعَدْل وَأَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ لاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ.

ج - أَلاَّ يُخَالِفَ نَصًّا، أَوْ إجْمَاعًا، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا (١) .

هَذَا مُجْمَل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي تَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: بُغَاةٌ.

تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ:

١٠ - لاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (٢)

وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهَا (٣) ، لأَِنَّ التَّنْفِيذَ فَرْعُ صِحَّةِ الْحُكْمِ


(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥، وروضة الطالبين ١٠ / ٥٣، وابن عابدين ٤ / ٣٠٧، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٠٤، والمغني ٨ / ١١٩ - ١٢٠، وكشاف القناع ٦ / ١٦٦.
(٢) حديث: " لن يفلح قوم. . . . " أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة (فتح الباري ٨ / ١٢٦ ط السلفية) .
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ١٢٩، وتحفة المحتاج ٨ / ٣١١، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٤٠، وكشاف القناع ٦ / ٢٩٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8356 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi