Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 9169 / 31949
« Sebelumnya Halaman 9169 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بِعِوَضٍ فَيَسْتَحِقُّ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْ صَاحِبِهَا الْتِزَامٌ. (١)

رَدُّ الْعَامِل الْمُعَيَّنِ لِلْجِعَالَةِ:

٥ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْعَامِل الْمُعَيَّنَ لَوْ رَفَضَ قَبُول عَقْدِ الْجِعَالَةِ وَرَدَّهُ مِنْ أَصْلِهِ فَقَال: لاَ أَرُدُّ الضَّالَّةَ مَثَلاً أَوْ رَدَدْتُ الْجِعَالَةَ، أَوْ لاَ أَقْبَلُهَا، ثُمَّ عَمِل، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا تَبْطُل بِرَفْضِ الْعَامِل وَرَدِّهِ لَهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الْجُوَيْنِيِّ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَالْقَمُولِيِّ السَّابِقِ: أَنَّهَا لاَ تَبْطُل بِذَلِكَ، وَحَمَل بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلَهُمَا هَذَا عَلَى مَا لَوْ قَبِل الْعَامِل الْجِعَالَةَ وَرَفَضَ الْعِوَضَ وَحْدَهُ كَقَوْلِهِ: أَرُدُّ الضَّالَّةَ بِلاَ شَيْءٍ. (٢)

وَلَمْ يُعْثَرْ لِغَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ مِنَ الْمَذَاهِبِ عَلَى شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

عَقْدُ الْجِعَالَةِ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل هَل هُوَ لاَزِمٌ

٦ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ


(١) الأنوار بحاشية الكمثري عليه ١ / ٤١٧، ٤١٨، وتحفة المحتاج ٢ / ٣٦٦، ٣٦٧، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٤١، ٣٤٣، ومغني المحتاج ٢ / ٤٣٠، وأسنى المطالب ٢ / ٤٣٩، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣ / ١٧١، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣ / ٢٥٦، ٢٥٧، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ٢ / ١٦٢، وكشاف القناع وبهامشه شرح المنتهى ٢ / ٤١٩، ٤٤٦، والمحرر ١ / ٣٧٢.
(٢) نهاية المحتاج، وحاشية الشبرامسلي ٤ / ٣٤٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 9169 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi