Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 9532 / 31949
« Sebelumnya Halaman 9532 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فَإِذَا جَنَى عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ يُؤَاخَذُ مَالِيًّا لاَ بَدَنِيًّا، فَفِي الْقَتْل يَضْمَنُ دِيَةَ الْقَتِيل وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ، لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ " وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَال الْغَيْرِ. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:

أ - فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:

١٠ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ. (٢) كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّ كُل مَا يُبْطِل الْوُضُوءَ يُبْطِل التَّيَمُّمَ أَيْضًا. (٣)

ب - أَثَرُ الْجُنُونِ فِي سُقُوطِ الصَّلاَةِ:

١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَجْنُونَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِأَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي حَال جُنُونِهِ، فَلاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى مَجْنُونٍ لاَ يُفِيقُ؛ لأَِنَّ أَهْلِيَّةَ الأَْدَاءِ تَفُوتُ بِزَوَال الْعَقْل. (٤) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا


(١) الاختيار ٥ / ٢٨، ٣ / ١٢٤، والقوانين الفقهية ص ٣٢٥، وروضة الطالبين ٤ / ١٧٧، وكشف الأسرار ٤ / ٢٦٣.
(٢) ابن عابدين ١ / ٩٧، وحاشية الدسوقي ١ / ١١٨ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية ص ٢٩، وروضة الطالبين ١ / ٧٤، والمغني ١ / ١٧٢.
(٣) ابن عابدين ١ / ١٦٩، وحاشية الدسوقي ١ / ١٥٨، وروضة الطالبين ١ / ١١٥، والمغني ١ / ٢٧٢.
(٤) كشف الأسرار ٤ / ٢٦٤، والاختيار ١ / ١٣٥، والقوانين الفقهية ص ٤٩، وروضة الطالبين ١ / ١٨٦ وما بعدها، والمغني ١ / ٤٠٠، وكشاف القناع ١ / ٢٢٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 9532 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi