Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والظاهر أنّ المؤلف نقَله -وكذا ما قبله- من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ التي لا تتحرّى الثابت مما يُروى". والله أعلم.
تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والزروع، والثمار والمواشي والركاز (١).
ما جاء في الترهيب من كنز الذّهب أو الفضّة وعدم إِخراج زكاتها:
قال الله تعالى: {والذّين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَزْتُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون} (٢).
نصاب الذهب عشرون ديناراً (٣). وفيه ربع العشر.
(١) الركاز لغة: المعدن والمال المدفون، وشرعاً: دفين الجاهلية وسيأتي تفصيله بإِذن الله -تعالى-.
(٢) التوبة: ٣٤ - ٣٥.
(٣) الدينار = ٤.٢٥ غراماً كما تقدّم. عشرون ديناراً = ٤.٢٥×٢٠ = ٨٥ غراماً، وانظر "فقه الزكاة" (١/ ٢٦٠) للدكتور يوسف القرضاوي.