Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
يأخذ من البقر؛ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كلّ أربعين مُسنَّة" (١).
قال ابن عبد البَرّ في "الاستذكار": "لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنّة في زكاة البقر؛ على ما في حديث معاذ -رضي الله عنه- وأنّه النصاب المُجمَع عليه" (٢).
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٣٧): "والتبيع: الذي له سنة، ودخَل في الثانية، والبقرة المُسنّة: ما لها سنتان".
"قال أبو بكر ابن خزيمة: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسِنّ إِنّما هو صفة، وإنما سُمّي تبيعاً؛ إِذا قَوِي على اتباع أمّه في الرعي، وقال: إِنه لا يقوى على اتّباع أمّه في الرعي؛ إلاَّ أن يكون حولياً أي: قد تمّ له حول" (٣).
نعم في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر.
جاء في "اللسان": الجاموس: نوع من البقر.
وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٣٧): "والجواميس بمنزلة البقر؛ حكى ابن المنذر فيه الإِجماع".
وسئل شيخنا -رحمه الله-: هل في الجاموس زكاة؟
فأجاب: نعم في الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر.
(١) أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (٧٩٥)، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩٤).
(٢) انظر "الروضة النديّة" (١/ ٤٦٧).
(٣) انظر "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٢٠).