Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mausuah Fiqh Muamalah - Detail Buku
Halaman Ke : 104
Jumlah yang dimuat : 2086
« Sebelumnya Halaman 104 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون مباحة شرعا: كاستئجار كتاب للنظر والقراءة فيه والنقل منه , واستئجار دار للسكنى فيها , وشبكة للصيد ونحوها. وهذا شرط متفق عليه.

وشرط المنفعة هنا هو الإباحة المطلقة أي في غير حالة الضرورة أو الحاجة , فإذا لم تكن مباحة إلا في حالة الضرورة كاستئجار أواني الذهب واستئجار الكلب , كان العقد عليها باطلا. فالقاعدة الفقهية هي أنه ما لا يباح نفعه لا يصح تأجيره ولا استئجاره ولا دفع الأجرة في مقابله.

ويتفرع على هذا الشرط أنه لا يجوز الاستئجار على المعاصي كاستئجار الإنسان للعب واللهو المحرم , وتعليم السحر , والشعر الحرام , وانتساخ كتب البدع المحرمة الضالة , وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح , لأنه استئجار على معصية والمعصية لا تستحق بالعقد. أما الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز عند الحنفية فقط , لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح , لا كتابته.

وكذلك لا يجوز لذمي استئجار دار من مسلم في بلد إسلامية ليتخذها مصلى للناس , أو كنيسة , أو لبيع الخمر , أو القمار , لأنه استئجار على المعصية. وهذا رأي جمهور العلماء.

وكان أبو حنيفة يجيز الاستئجار للمصلى في سواد العراق لأن أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل ذمة من المجوس فكان لا يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين.

وكذلك لا يجوز استئجار رجل لقتل آخر أو سجنه أو ضربه ظلما , أو لأي مظلمة أخرى , لأنه استئجار لفعل المعصية , فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 104 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi