Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع
التاج والإكليل لمختصر خليل (ج ٦ ص ٤٩)
الهبة تبرع بلا عوض وصحت في كل مملوك ,. . كالدار والثوب
وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع:
منها أن يكون موجودا وقت الهبة فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والإضافة لا تمنع جوازها
ومنها أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا كالخمر والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه فلا تجوز هبة المباحات لأن الهبة تمليك وتمليك ما ليس بمملوك محال
ومنها أن يكون مملوكا للواهب , فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك
ما قولهم في رجل ماله حرام ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.