Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mausuah Fiqh Muamalah - Detail Buku
Halaman Ke : 199
Jumlah yang dimuat : 2086
« Sebelumnya Halaman 199 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بداية المجتهد (٢ / ٢٩٩)

الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم , وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل.

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٣٥٨)

وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة , فإنها كذلك مع صحتها.

أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)

وهي - أي الحوالة - بيع دين بدين جوز للحاجة.

ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين , فهي بيع لأنها إبدال مال بمال , فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها.

البهجة شرح التحفة (٢ / ٥٥)

وهي عند أكثر شيوخنا مستثناة من الدين بالدين وبيع العين بالعين غير يد بيد.

كما خصت الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه , وكما خصت العرية من بيع الطعام بالطعام نسيئة , لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف.

وذهب الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع ولا هي من هذا الباب.

بل هي عنده من باب النقد , لبراءة المحيل بنفس الإحالة.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)

وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه , ليس محمولا على غيره , ولا خيار فيها , وليست بيعا , وإلا لدخلها لخيار , وجازت بلفظه , وبين جنسين كباقي البيوع , ولما جاز التفرق قبل قبض , لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة , لأنها دين بدين , تشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها.

مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠ / ٥١٢)

إن الحوالة من جنس إيفاء الحق , لا من جنس البيع , فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء , فإذا أحاله على غيره , كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل , ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء , فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأمر المدين بالوفاء , ونهاه عن المطل , وبين أنه ظالم إذا مطل , وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أمر المستحق أن يطالب بالمعروف , وأمر المدين أن يؤدى بإحسان , ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص , وإن كان فيه شوب المعاوضة.

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦١)

باب الحوالة. في حقيقتها عشرة أوجه , أصحها: بيع دين بدين جوز للحاجة.

وقيل: عين بعين , وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا , بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا , وإنما الخلاف في المغلب , فإن غلب البيع , جرت الأوجه السابقة. فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء.

مراجع إضافية

انظر فتح العزيز (١٠ / ٣٣٨) رد المحتار (٤ / ١٦٦) المهذب (١ / ٣٤٤) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢ / ٢٠) المحلى (٨ / ١٠٩) حاشية العدوي على الخرشي (٦ / ١٨) كشاف القناع (٣ / ٣٧١) المبدع (٤ / ٢٧٠) مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 199 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi