Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mausuah Fiqh Muamalah - Detail Buku
Halaman Ke : 368
Jumlah yang dimuat : 2086
« Sebelumnya Halaman 368 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

جاء في المجلة (م٦٦٧)

لو توفي الدائن , وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة. وان كان للدائن وارث آخر , يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط , ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر.

قال في الدر المختار ورد المحتار (٤ / ٢٨٥)

وبرئ الكفيل بأداء الأصيل إجماعا , إلا إذا برهن الأصيل على أدائه قبل الكفالة , فيبرأ الأصيل فقط دون الكفيل. ولو أبرأ الطالب (الدائن) الأصيل أو أخر عنه , أي أجله , برئ الكفيل تبعا للأصيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال: لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه , فحينئذ يبرأ الكفيل.

ولا ينعكس أي لو أبرأ الكفيل أو أخر عنه , أي أجله بعد الكفالة بالمال حالا , لا يبرأ الأصيل , ولا يتأخر عنه. وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرجع عليه الكفيل بشيء , بخلاف ما لو وهبه الدين أو تصدق عليه به حيث يرجع.

وقال في مغني المحتاج (٢ / ٢٠٨)

لو أبرأ المستحق الأصيل , برئ الضامن , ولا عكس , أي لو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل , لأنه إسقاط وثيقة , فلا يسقط بها الدين كفك الرهن. وجاء فيه في ص (٢١٠) : /٥٠ لو أحال المستحق على الضامن , ثم أبرأ المحتال (المحال) الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا؟ رجح الجلال البلقيني الأول , والمعتمد الثاني لقول الأصحاب: إذا غرم رجع بما غرم , وهذا لم يغرم.

ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين , فإنه لا يرجع , بخلاف ما لو قبضه منه , ثم وهبه له , فإنه يرجع , كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج , ثم طلقها قبل الدخول , فإنه يرجع عليها بنصفه , بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها , فإنه لا يرجع عليها بشيء.

وقال في كشاف القناع (٣ / ٣٦٩)

متى أحال رب الحق على الغريم بدينه , أو أحيل رب الحق بدينه , أو زال العقد من بيع أو نحوه , برئ الكفيل بالمال أو البدن , وبطل الرهن إن كان , لأن الحوالة استيفاء في المعنى , سواء استوفي المحال به أو لا , ولبراءة الغريم بزوال العقد.

وفي مجلة الأحكام الشرعية (م١١٤٥)

براءة الأصيل تستلزم براءة الفرع من غير عكس , فمتى برئ الكفيل برئ كفيله وكفيل كفيله , وكذا لو أبرأ المكفول له الكفيل برئ وبرئ كفيله وكفيل كفيله , لكن لو أبرأ المكفول له كفيل الكفيل لم يبرأ الكفيل.

وقال في المغني (٤ / ٥٤٨)

وان أبرأ صاحب الدين المضمون عنه , برأت ذمة الضامن , لا نعلم فيه خلافا , لأنه تبع ولأنه وثيقة , فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. وان أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه , لأنه أصل , فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها , فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه.

وفي مجلة الأحكام الشرعية (م١١٤١)

يبرأ الكفيل بإبراء المكفول له إياه , وبإبرائه المكفول من الحق الذي عنده.

جاء في المجلة (م٦٦٨)

لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين , يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط , أو لم يشترط شيء. وان اشترطت براءة الكفيل فقد يبرأ الكفيل فقط , ويكون الطالب مخيرا: إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل , وان شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل , والباقي من الأصيل.

وفي المجلة (م٦٦٩)

لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه , يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضا.

جاء في المجلة (م٦٧١)

الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب , يبرأ من الكفالة.

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م١١٣٩)

يبرأ الكفيل بزوال العقد الذي لزم به الحق المكفول , وبإحالة رب الحق به على المكفول وبإحالة المكفول إياه بالدين.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 368 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi