Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mausuah Fiqh Muamalah - Detail Buku
Halaman Ke : 399
Jumlah yang dimuat : 2086
« Sebelumnya Halaman 399 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المجموع (ج١٤ ص٣٦٩)

قال المصنف رحمه الله:

ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة.

قال الشافعي رحمه الله:

ولا يجوز الشريطة إلى مدة , فمن أصحابنا من قال لا يجوز شرط المدة فيه لأنه عقد معاوضة يجوز مطلقا فبطل بالتوقيت كالبيع والنكاح ومنهم من قال: إن عقده إلى مدة على أن لا يبيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح , فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يصح.

وإن عقده إلى مدة على أن لا يشتري بعدها صح , لأن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء , فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد فلم يمنع صحته.

بدائع الصنائع (ج٦ ص٩٩)

ولو قال خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا , وقال الشافعي رحمه الله المضاربة فاسدة له. (وجه) قوله أنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل أنه لا يجوز كونها في الوقت فلا يفيد العقد فائدة. (ولنا) أن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت , وذكره الطحاوي وقال لم يجز عند أصحابنا توقيت المضاربة وقياس قولهم في الوكالة أنها لا تختص بالوقت.

القوانين الفقهية (ص ٢٨٠)

من شروط القراض:

أن لا يضرب أجل للعمل خلافا لأبي حنيفة.

المغني (ج٥ ص١٨٥)

قال أبو الخطاب في صحة شرط التأقيت روايتان , إحداهما:

هو صحيح وهو قول أبي حنيفة والثانية:

لا يصح وهو قول الشافعي ومالك واختيار أبي حفص العكبري لثلاثة معان:

- أحدهما: أنه عقد يقع مطلقا فإذا شرط قطعه لم يصح كالنكاح.

- الثاني: أن هذا ليس من مقتضى العقد ولا له فيه مصلحة فأشبه ما لو شرط أن لا يبيع , وبيان أنه ليس من مقتضى العقد أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضا فإذا منعه البيع لم ينض.

- الثالث: إن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل لأنه قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع وبيعه بعد السنه فيمتنع ذلك بمضيها.

ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان كالوكالة.

شرح منتهى الإرادات (ج٢ ص٣٢٩)

وتصح المضاربة مؤقتة كضارب بهذا المال سنة لأنها تصرف يتقيد بنوع من المال فجاز تقييده بالزمان كالوكالة. . . وتصح معلقة لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة كإذا جاء زيد فضارب بهذا المال أو اقبض ديني من فلان وضارب به لأنه وكيله في قبض الدين ومأذون له في التصرف فجاز جعله مضاربة إذا قبضه.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 399 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi