Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mausuah Fiqh Muamalah - Detail Buku
Halaman Ke : 409
Jumlah yang dimuat : 2086
« Sebelumnya Halaman 409 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يشترط الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة حاضرا لا دينا في ذمة المضارب لأن رأس المال يجب أن يكون ملك رب المال وقادرا على تسليمه للمضارب , والدين لا يعود في ملك رب المال إلا بالقبض , فلا يجوز المضاربة به. . . كذلك تمنع المضاربة على الدين سدا لذريعة الربا فقد تكون ستارا للحصول على زيادة في شكل أرباح المضاربة , وهي تكون حقيقة مقابل تأخير سداد الدين.

أما إذا كان رأس المال دينا في ذمة شخص آخر غير المضارب , فقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز ذلك إلى ثلاثة آراء

فقال المالكية بعدم جواز المضاربة بالدين قبل قبضه لأن قيام المضارب باستيفاء الدين فيه كلفة على المضارب وهي من قبيل اشتراط منفعة زائدة في العقد.

وذهب الشافعية كذلك لعدم الجواز لأن المضاربة تكون مضافة إلى زمن قبض الدين أو معلقة عليه , والتعليق والإضافة غير جائزين في المضاربة عندهم.

أما الحنفية والحنابلة فقالوا بجواز ذلك لأن رب المال يقوم بتوكيل المضارب بقبض الدين , وإضافة المضاربة إلى المال المقبوض , فيكون رأس المال حينئذ عينا لا دينا.

ولا بأس بالمضاربة بالوديعة كما هو رأي الجمهور لأن الأصل أن تكون الوديعة قائمة بحالها في يد المودع عنده , فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة.

وخالف المالكية فقالوا بعدم الجواز إلا بعد قبض الوديعة وذلك خشية أن يكون المودع قد أنفقها فتصير عليه دينا.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 409 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi