Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
يرى الحنفية والحنابلة أنه بمقتضى التفويض العام يجوز للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلى غيره ليضارب فيه , لأن رب المال قد رضى أمانة وخبرة المضارب لا غيره , فلا يملك المضارب ذلك إلا عند تفويض الرأي إليه.
كما يجوز له أيضا مشاركة الغير بمال المضاربة لأن الشركة من الأمور التجارية المتعارفة , وهي تدخل تحت التفويض العام.
فهذه التصرفات (المضاربة والمشاركة بمال المضاربة) تدخل عند الحنفية والحنابلة تحت عموم التفويض , لأن المضارب قد يرى في تصرفه مصلحة المضاربة.
أما الشافعية والمالكية فإنهم لا يجيزون ذلك إلا بالإذن الصريح , لأن في مضاربة أو مشاركة الغير خروجا عن المضاربة. فلا بد من الإذن ولا يكفي التفويض العام.
والقاعدة تقول بأن لا يوجب حق في مال إنسان بغير إذنه , وقد لا يرضى رب المال بالمشارك أو بالمضارب الثاني.
وفى حالة دفع المضارب الأول مال المضاربة إلى مضارب ثان اختلف الفقهاء في كيفية توزيع الربح , فمنهم من قال باستحقاق المضارب الأول للربح ومنهم من قال بغير ذلك.
يرى الحنفية قسمة الربح بين الأطراف الثلاثة: رب المال والمضارب الأول والمضارب الثاني طبقا لما ينص عليه العقد.
ويستحق المضارب الأول عندهم حصته من الربح لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه , فيطيب له الربح بمباشرة العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئا.
أما عند جمهور الفقهاء فإن المضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح لأنه لم يكن منه مال ولا عمل , والربح لا يستحق إلا بهما.
فالمضارب الأول ينسلخ من المضاربة ولا يكون له شيئا من الربح , وهو يعتبر مجرد وكيلا لرب المال في ذلك. فيوزع الربح بين رب المال والمضارب الثاني فقط.