Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
خالف في هذه المسألة: الشافعية في الأصح عندهم في بيع الصبرة دون غيرها، وقالوا بأن بيع الصبرة مع جهل المتعاقدين صحيح، لكنه مكروه (١).
ودليلهم على هذا: أن بيع الصبرة على هذه الصفة مجهول القدر على الحقيقة، ومثل هذه الجهالة ربما تفضي إلى المنازعة والمخاصمة (٢).
النتيجة: صحة الإجماع على جواز بيع الجزاف؛ وذلك لعدم المخالف فيها. أما حكم بيع الصبرة جزافا فقد وقع الخلاف بين الجمهور والشافعية بين الإباحة والكراهة كما تبين.
٧٧ بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة
• المراد بالمسألة: إذا جمع في صفقة واحدة بين مبيع معلوم ومجهول يتعذر معرفة قيمته مطلقا، كأن يقول: بعتك هذه الدابة وما في بطن هذه الدابة الأخرى، ويسمي ثمنا واحدا لهما جميعا، فإن العقد باطل فيهما بكل حال، بلا خلاف بين العلماء.
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: أن يبيع معلوما ومجهولا، كقول: بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بألف. فهذا البيع باطل بكل حال، ولا أعلم في بطلانه خلافا (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: أن يبيع معلوما ومجهولا، كقولك: بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا. فهذا بيع
(١) المهذب (٩/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٥٦).
(٢) ينظر: المهذب (٩/ ٣٧٥).
(٣) "المغني" (٦/ ٣٣٥).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٦٦). وقد قال بعد أن نقل كلام ابن قدامة ثم ذكر التعليل: وقيل: يصح في المعلوم، صوبه في "تصحيح الفروع" والتصويب في "تصحيح الفروع" (٤/ ٣٤) إنما هو فيما إذا فصل ثمن كل منهما، أما إذا كان الثمن واحدا فلم يحك فيها خلافا، فلعله سبق نظر منه.