Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واستدل هؤلاء: بأن جملة الثمن مجهولة، وهي تمنع صحة البيع (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
٨٠ بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد
• المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع قطيعا من الغنم معيَّنًا - والغنم مما لا تتساوى أجزاؤها على وجه العموم - وحدّد له قيمة جزء من القطيع غير منفرد، فقال له: بعتك هذا القطيع كل شاتين، أو ثلاث منه بخمسمائة ريال، فإن البيع يعتبر فاسدا لا يصح، بإجماع العلماء.
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: لو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم، كل شاتين بعشرين درهما، فالبيع فاسد في الكل بالإجماع (٢). نقله عنه ابن نجيم (٣).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم، وعلم عدد الشياه، فلا يصح البيع، بلا خلاف (٤).
• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: لو قال: بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين درهما، وسمى جملته مائة، لا يجوز البيع في الكل بالإجماع (٥). نقله عنه ابن عابدين (٦).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: لو اشترى الرجل غنما، أو بقرا، أو عدل زطي، كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم، فهو باطل إجماعا (٧).
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (٨).
= فالبيع صحيح، وإن لم يعلم ففيها وجهان.
(١) ينظر: "المجموع" (٩/ ٣٨٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٥٩).
(٣) "البحر الرائق" (٥/ ٣١١).
(٤) "المجموع" (٩/ ٣٨٠).
(٥) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٧).
(٦) "رد المحتار" (٤/ ٥٤٠).
(٧) "البحر الرائق" (٥/ ٣١٠).
(٨) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢٢ - ٢٣)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ١٥ - ١٦)، "منح الجليل" (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، "المغني" (٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، "كشاف القناع" =