Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٩ بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين
• المراد بالمسألة: إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا في العين محرما شرعا، مثل: أن يشترط في الجارية أن تكون مغنية، أو صانعة للخمر، فإن الشرط باطل، باتفاق المسلمين.
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: اشتراط كونها -أي: الجارية المباعة- تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل، باتفاق المسلمين (١).
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٣).
• وجه الدلالة: أن أخذ الجارية على هذا الشرط فيه إقرار لها على هذه المعصية، وإعانة لها على الإثم والعدوان، خاصة وأنها من المعاصي التي يتعدى ضررها على الآخرين (٤).
الثاني: أن الشرط في ذاته محرم شرعا، فلا يجوز اشتراطه، كما لا يجوز له التعاقد عليه استقلالا، مثل: أن يشتري عصيرا لعمله خمرا، أو سلاحا ليقاتل به المسلمين (٥).
(١) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٣٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٩)، "البحر الرائق" (٦/ ٢٧)، "الدر المختار" (٤/ ٥٩١ - ٥٩٢)، "المدونة" (٣/ ٤٣٢)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٣)، "منح الجليل" (٤/ ٤٨٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣١ - ٣٢)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٠٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٦)، "المحلى" (٧/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٣) المائدة: الآية (٢).
(٤) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٣٣).
(٥) ينظر: المصدر السابق، و"بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٩).