Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله، آثم بإقدامه على هذا، إذا كان عالمًا بالفعل والنهي، وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة، بإجماع العلماء.
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله (١). ويقول أيضا: وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالما (٢). نقله عنه ابن رجب (٣).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله (٤). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني (٥).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على كراهية بيع النجش (٦).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: وأما نهيه عليه السلام عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك (٧).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: وهذا حرام بالإجماع (٨). نقله عنه العظيم آبادي (٩).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: " النجش حرام. . .، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد (١٠).
(١) "الاستذكار" (٦/ ٥٢٨).
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٣٤٨)، و (١٨/ ١٩٣).
(٣) "جامع العلوم والحكم" (٢/ ٢٦٣).
(٤) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٢٧٠).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٥)، "سبل السلام" (٢/ ٢٤)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٧)، "السيل الجرار" (٣/ ٨٥).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٩٧). ولعل مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية لا التنزيهية لعدم الوقوف على من قال بالتنزيهية.
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٥).
(٨) "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٩).
(٩) عون المعبود (٩/ ٢١٩).
(١٠) "طرح التثريب" (٦/ ٦٢).