Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• المناوي (١٠٣١ هـ) يقول لما بيَّن معنى النجش: وحرم إجماعا على العالم بالنهي (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر معنى النجش: وأجمعوا على تحريمه (٢).
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النجش" (٤).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" (٥).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم يأثم فاعله.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان، وتم البيع بأركانه وشروطه، وسلم بيعهما من النجش، فإن البيع صحيح، والعقد تام، باتفاق العلماء.
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش، جائز (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).
(١) "فيض القدير" (٦/ ٣٢٤).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٣٥).
(٣) "المحلى" (٧/ ٣٧٢).
(٤) أخرجه البخاري (٦٩٦٣)، (ص ١٣٢٩)، ومسلم (١٥١٦)، (٣/ ٩٣٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).
(٧) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٥٣).