Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الثالث: القياس كذلك على ما إذا أعطاه سلعة خيرا من السلعة التي طلبها, ولم يكن له فيها غرض مقصود.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الجارية، ثم تبين له أنها زانية، فإن هذا يعتبر عيبا، له الحق في ردها بسببه، بإجماع العلماء.
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" (٤).
• وجه الدلالة: إرشاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بيع الجارية بعد المرة الثالثة، دليل على أن الزنا عيب ترد به، وإلا فما فائدة الأمر بالبيع بالشيء الحقير (٥).
الثاني: أن من مقاصد تملك الجواري طلب الولد، وزناها يخل بهذا
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٠).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٤٢).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٥٦)، "المبسوط" (١٣/ ١٠٦)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٣٢)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٣٦)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤٣٠)، المهذب (١١/ ٥٥٢)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٥٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٥٢)، (ص ٤٠٤)، ومسلم (١٧٠٣)، (٣/ ١٠٧٢).
(٥) "إحكام الإحكام" (٢/ ٢٣٩)، "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٧٧) بتصرف.