Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
صفة لم تكن عليه عند التعاقد (١).
خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول، والحنابلة في رواية، وهو قول الحكم وحماد من التابعين، قالوا: لا يجوز العقد حتى يرياها عند التعاقد. وعند الشافعية في وجه أنه لو جاز البيع، وتبيّن للمشتري تغيره، فإنه لا خيار له، بل البيع باطل؛ لتبين انتفاء المعرفة (٢).
أن الرؤية لما كانت شرطا في صحة العقد، وجب أن تكون موجودة حال العقد، كالصفة في بيع السلم، والشهادة في النكاح (٣).
أما قول الشافعية فاختاره أبو القاسم الأنماطي (٤)، وعده الماوردي والنووي من الأقوال الشاذة المردودة (٥).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها
• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد السَّلَم بين طرفين، فإنه لا يثبت خيار الرؤية بينهما في المُسلم فيه، بإجماع العلماء.
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: . . . (وكذا لا يثبت فيه) أي: في السلم (خيار
(١) "المغني" (٦/ ٣٥) بتصرف.
(٢) "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٥)، "المهذب" (٩/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، "المغني" (٦/ ٣٥)، "المبدع" (٤/ ٢٦)، "الإنصاف" (٤/ ٢٩٧). وذكر قول الحكم وحماد ابن قدامة وابن مفلح.
(٣) ينظر: "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦)، "المغني" (٦/ ٣٥).
(٤) عثمان بن سعيد البغدادي الأنماطي الشافعي أبو القاسم، كان سببا في نشاط الناس في بغداد لكتب الشافعي. توفي عام (٢٨٨ هـ). "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٤٣٠)، "طبقات ابن الصلاح" (٢/ ٥٨٩)، "طبقات السبكي" (٢/ ٣٠١).
(٥) "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٩).