Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الأول: ما جاء عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يترادان" (١).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الأمر عند النزاع إلى صاحب السلعة وهو البائع.
الثاني: أن السلعة كانت للبائع، والمشتري يدعي نقلها بعوض، والبائع ينكره إلا بالعوض الذي عينه، فالقول قول المنكر (٢).
أما دليل اليمين: فلأن من القواعد المقررة شرعا، أن من كان القول قوله، فعليه اليمين (٣).
القول الثاني: أن القول قول المشتري. قال به: أبو ثور وداود الظاهري، وهو رواية عند الحنابلة (٤).
أنهما متفقان على حصول الملك للمشتري، لكن البائع يدعي عليه عوضا، والمشتري ينكر بعضه، فيكون القول قول المنكر، وهو المشتري (٥).
القول الثالث: إن كان الاختلاف في الثمن قبل القبض تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري. وهذا رواية عن الإمام مالك (٦)، ورواية عند الحنابلة أيضا (٧).
وهؤلاء يستدلون بما كان قبل القبض: بالأدلة التي في مستند الإجماع. وأما ما
(١) سبق تخريجه.
(٢) "شرح الزركشي" (٢/ ٧٩).
(٣) "سبل السلام" (٢/ ٦).
(٤) "التمهيد" (٢٤/ ٢٩٥)، "الاستذكار" (٦/ ٤٨٢)، "المحلى" (٧/ ٢٥٧)، "المبدع" (٤/ ١١٠)، "الإنصاف" (٤/ ٤٤٦).
(٥) "المبدع" (٤/ ١١٠)، "الاستذكار" (٦/ ٤٨٢) بتصرف.
(٦) "التمهيد" (٢٤/ ٢٩٤)، "تبصرة الحكام" (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، حكى هذه الرواية عن الإمام مالك ابن وهب، وذكر سحنون بان هذه الرواية هي قول الإمام الأول، وأن قوله الآخر هو القول الذي وافق فيه الجمهور.
(٧) "شرح الزركشي" (٢/ ٧٩)، "الإنصاف" (٤/ ٤٤٦). حكى هذه الرواية أبو الخطاب في "انتصاره".