Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول عن النوم: "فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط؛ اللذين هما ناقضان بالإجماع" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢).
• مستند الإجماع: حديث صفوان بن عسال -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرهم أن يتوضؤوا من الغائط والبول والنوم، وأن يمسحوا على الخفاف؛ فدل على أن البول من النواقض، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذه من المسائل القطعية التي لا مجال للخلاف فيها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، واللَّه تعالى أعلم.
٥ - ١٩٥ السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء
كل من لا يستطيع حفظ الطهارة، سواء كان به سلس، أو جرح لا يرقأ، أو غير ذلك، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك، ولا ينتقض وضوؤه (٤).
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة" (٥).
وقال أيضًا: "وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا، فهذا لا ينقض الوضوء باتفاف العلماء" (٦).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،
(١) "نيل الأوطار" (١/ ٢٤٠)، وانظر: (١/ ٢٤٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٣٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) وهنا قيد، وهو أن المقصود ما حصل داخل الصلاة التي توضأ لها، أما في غير الصلاة، فليست من مسألتنا.
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٢١)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٢٨).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٢١).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧).
(٨) "المنتقى" (١/ ٨٩)، و"التاج والإكليل" (١/ ٤٢١).