Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ونقل هذه العبارة الأخيرة الشوكاني (٢)، ونقل ابن نجيم عنه الإجماع أيضًا، في المغمى عليه (٣)، وابن قاسم (٤).
ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول معددًا النواقض: "الثاني: زوال العقل؛ أي التمييز بجنون؛ أو إغماء؛ أو نحو سكر، ولو ممكنا مقعده إجماعًا" (٥).
البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث يقول معددًا النواقض: "الثالث: زوال عقل؛ كحدوث جنون أو برسام، كثيرًا كان أو قليلًا إجماعًا" (٦).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي مسكر، بجامع زوال العقل، وذكر في "الشرح" (٧): أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح؛ كان الدليل الإجماع" (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).
١ - حديث صفوان بن عسال -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (١١).
• وجه الدلالة: هذا الحديث وغيره من أدلة وجوب الوضوء من النوم، تدل على وجوب الوضوء بزوال العقل، فالنوم مظنة الحدث؛ نظرًا لذهاب العقل، ومظنة الحدث آكد في الجنون والإغماء (١٢).
٢ - أن من زال عقله لا يدري أحْدث أو لا، بل لا يبالي بذلك، فهو مظنة الحدث، فوجب الوضوء بعده (١٣).
(١) "شرح مسلم" (٤/ ٧٤).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٤٢).
(٣) "البحر الرئق" (١/ ٤١).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٤٥).
(٥) "تحفة المحتاج" (١/ ١٣٥).
(٦) "شرح المنتهى" (١/ ٧١).
(٧) يقصد "البدر التمام شرح بلوغ المرام".
(٨) "سبل السلام" (١/ ٩٠)
(٩) "فتح القدير" (١/ ٥٠)، و"البحر الرائق" (١/ ٤١، ٤٢).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٤)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١١٤).
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) "المغني" (١/ ٢٣٥).
(١٣) "المغني" (١/ ٢٣٥).