Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . .، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجلِ والمرأةِ، العاقلِ والمجنونِ" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).
ابن رسلان (٨٠٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني (٤).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (٥) يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧).
• مستند الإجماع: حديث أم سلمة المشهور عن المرأة التي تسأل عن الاحتلام للمرأة هل يوجب الغسل؟ وفيه: "نعم، إذا رأت الماء" (٨).
• وجه الدلالة: أن السائلة امرأة، وقد أجابها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجوب الغسل إذا رأت الماء، فدل على وجوب الغسل في حقها بالإنزال (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف إبراهيم النخعي في مسألة غسل المرأة بمجرد الإنزال، فقال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني (١٠).
وعلق عليه النووي بقوله: "ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة (١١) " (١٢).
ولكن جوَّد إسناده عنه ابنُ حجر (١٣).
وقد اعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق بوجود خلاف النخعي في وجوب
(١) "المغني" (١/ ٢٦٦).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨١)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٥) يريد حديث الأمر بالاغتسال للمرأة إذا رأت الماء.
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٠)
(٧) "البناية" (١/ ٣٢٥).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦).
(١٠) "المصنف" (١/ ١٠٣)، و"بداية المجتهد" (١/ ٨٠)، و"المجموع" (٢/ ١٥٨)، و"فتح الباري" (١/ ٣٨٩).
(١١) المذكور في مستند الإجماع.
(١٢) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(١٣) "فتح الباري" (١/ ٣٨٨).