Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• مستند الإجماع: أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، فكل ما ورد من الأمر والبيان في غسل الحيض وارد في النفاس؛ لأنهما شيء واحد (٣).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
١٣ - ٢٤٦ الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة
إذا طهرت الحائض، وأرادت الصلاة، فإن الوضوء لا يكفي لحِلِّ أدائها للصلاة، وقد حكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطهر الذي يحل لها به الصلاة" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة: ٢٢٢.
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى منع من الوطء إلا بعد التطهر، والتطهر هو الاغتسال، والصلاة أعظم شأنًا من الوطء، فلا بد فيها من الغسل، ولا يكفي الوضوء (١٠).
٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (١١).
(١) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(٢) "المغني" (١/ ٢٧٧).
(٣) وانظر: "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).
(٤) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٧).
(٥) "البناية" (١/ ٣٣٧).
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).
(٧) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(٨) "المغني" (١/ ٢٧٧).
(٩) "المحلى" (١/ ٢٧٢).
(١٠) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٧).
(١١) سبق تخريجه.