Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
القادر (١). ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة (٢).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن النوع الثاني من أنواع المرض: "الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم إجماعًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة (٤)، والمالكية على الظاهر (٥)، والشافعية في الهلاك (٦)، وأما العضو فعلى الصحيح عند الحنابلة (٧)؛ كما وافقوا على بقية الصور (٨).
١ - قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النساء: ٢٩.
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى يأمرنا بعدم قتل أنفسنا، والتيمم مع خوف الهلاك أو العضو نوع من قتل النفس أو الإتلاف، فهو منهي عنه بالآية (٩).
٢ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} النساء: ٤٣.
• وجه الدلالة: تقدير الآية {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} النساء: ٤٣ فعجزتم، أو خفتم من استعمال الماء، أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا (١٠).
• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، وعطاء (١١)، والمالكية في قولٍ غير مشهورٍ عندهم (١٢)، فقالوا: لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء.
(١) "فتح القدير" (١/ ١٦٦).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٥).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٣٠٧).
(٤) "المغني" (١/ ٣٣٥).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٨)، حيث نفى ابن عبد السلام، وابن هارون من المالكية وجود الخلاف في المسألة عندهم، وقال الحطاب: "هو الظاهر"، ولكن حُكي قول بعدم الجواز عندهم سيأتي، انظر المرجع السابق.
(٦) "الحاوي" (١/ ٣٢٧)، و"المجموع" (٢/ ٣٣٠).
(٧) "المغني" (١/ ٣٣٥).
(٨) "المغني" (١/ ٣٣٥)، و"الإنصاف" (١/ ٢٦٥).
(٩) "الحاوي" (١/ ٣٢٨)، و"المجموع" (٢/ ٣٣٠).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٣٠).
(١١) "الحاوي" (١/ ٣٢٦)، و"المغني" (١/ ٣٣٥).
(١٢) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٨).