Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "وأما ميتة السمك والجراد؛ فللإجماع على طهارتهما" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على حل ميتة البحر، ومنها السمك، ومن المعلوم أن حل الأكل طهارة وزيادة.
٢ - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد" (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على حل ميتة الجراد والحوت، وهو طهارة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة, واللَّه أعلم.
القرد له أنياب يمكن أن يقاتل بها، وهو يعد من السباع، ولذا يشمله الحكم الذي ينطبق على السباع؛ لأنه منها، فهو ليس بنجس.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "القرد ليس بنجس اتفاقًا" (٩).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية، وفي جواز أكله عندهم
(١) "المجموع" (٢/ ٥٧٩).
(٢) "مغني المحتاج" (١/ ٢٣٢).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٢٢٠)، (١١/ ٢٢٩)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٩٦).
(٤) "شرح الخرشي" (١/ ٨٢)، "حاشية الصاوي" (٢/ ١٧٠).
(٥) "الفروع" (٦/ ٣٠٨)، "الإنصاف" (١٠/ ٣٨٤).
(٦) "المحلى" (٦/ ٦٠).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "فتح الباري" (٦/ ٤٩١)، وانظر: "المجموع" (٩/ ٢٨٦)، (٩/ ٢٩٧).